السيد السيستاني
111
المسائل المنتخبة
وكذلك وبرهما ما لم يمتزج بوبر غيرهما من السباع بل مطلق غير مأكول اللحم على ما تقدم . ( مسألة 233 ) : لا بأس بالصلاة في شعر الانسان من نفس المصلي أو غيره ، والأحوط أن لا يصلي فيما نسج منه وإن كان الأظهر جوازه أيضا . ( مسألة 234 ) : لا بأس بالصلاة في الشمع والعسل والحرير الممزوج ودم البق والبرغوث والقمل ونحوها من الحيوانات التي لا لحم لها . ( مسألة 235 ) : لا بأس بالصلاة في ما يحتمل أنه من غير المأكول كالماهوت والفاستونة وغيرهما ، وكذلك فيما إذا لم يعلم أنه من أجزاء الحيوان كالصدف العادي الموجود في الأسواق . ( مسألة 236 ) : إذا صلى في ما لا يؤكل لحمه جهلا أو نسيانا حتى فرغ من الصلاة صحت صلاته إلا إذا كان جاهلا بالحكم عن تقصير فإنه تجب عليه الإعادة . ( الخامس ) : أن لا يكون لباس الرجل من الذهب الخالص أو المغشوش دون المموه ، والمراد باللباس هنا مطلق ما يطلق على استعماله عنوان ( اللبس ) عرفا وإن لم يكن من الثياب كالخاتم والزناجير المعلقة والساعة اليدوية ، نعم لا بأس بحمل الذهب في الصلاة ومن هذا القبيل حمل الساعة الذهبية الجيبية . ( مسألة 237 ) : يحرم لبس الذهب للرجال في غير حال الصلاة أيضا ، والأحوط ترك التزين به مطلقا حتى فيما لا يطلق عليه اللبس عرفا كجعل أزرار اللباس من الذهب أو جعل مقدم الأسنان منه ، نعم لا بأس بشدها به أو جعل الأسنان الداخلية منه . ( مسألة 238 ) : إذا شك في فلز ولم يعلم أنه من الذهب جاز لبسه في